منه، متعمدا كان أو ناسيا. فإن لم يمكنه الرجوع إلى الميقات، وكان قد ترك الاحرام متعمدا، فلا حج له. وإن كان قد تركه ناسيا، فليحرم من الموضع الذي انتهى إليه. فإن كان قد دخل مكة، ثم ذكر أنه لم يحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات للخوف أو لضيق الوقت، وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم، فليخرج إليه. وإن لم يمكنه ذلك، أيضا أحرم من موضعه، وليس عليه شئ.
وقد وقت رسول الله، صلى الله عليه وآله، لكل قوم ميقاتا على حسب طرقهم:
فوقت لأهل العراق ومن حج على طريقهم، العقيق. وله ثلاثة أوقات: أولها المسلح، وهو أفضلها. ولا ينبغي أن يؤخر الإنسان الاحرام منه إلا عند الضرورة. وأوسطه غمرة. وآخره ذات عرق.
ولا يجعل إحرامه من ذات عرق إلا عند الضرورة والتقية. ولا يتجاوز ذات عرق إلا محرما على حال.
ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة. ووقت لمن حج على هذا الطريق عند الضرورة الجحفة. ولا يجوز أن يجوز الجحفة إلا محرما. ولا يجوز لمن خرج من المدينة أن يحرم إلا من ميقات أهلها. وليس له أن يعدل إلى العقيق فيحرم منها.
ووقت لأهل الشام الجحفة وهي المهيعة، ولأهل الطائف قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم.