وحد للمرأة. وكذلك إن قال: " لطت بفلان "، كان عليه حدان: حد للمواجه، وحد لمن نسبه إليه. فإن كانت المرأة أو الرجل غير بالغين، أو مع كونهما بالغين لم يكونا حرين أو لم يكونا مسلمين، كان عليه الحد تاما لقذفه إياه، ويجب مع ذلك عليه التعزير لنسبته له إلى هؤلاء.
وإذا قال له: " زنت زوجتك " أو " يا زوج الزانية "، وجب عليه الحد لزوجته، وكان إليها المطالبة والعفو. فإن كانت ميتة، كان ذلك لأوليائها.
ولا يرث الزوج من الحد شيئا.
ومن قال لولد الملاعنة: " يا بن الزانية " أو " زنت بك أمك " كان عليه الحد لأمه تاما.
فإن قال لولد الزنا الذي أقيم على أمه الحد بالزنا: " يا ولد الزنا " أو " زنت بك أمك "، لم يكن عليه الحد تاما، وكان عليه التعزير. فإن قال له: " يا بن الزانية "، وكانت أمه قد تابت، وأظهرت التوبة، كان عليه الحد تاما.
ويثبت الحد بالقذف بشهادة شاهدين عدلين مسلمين، أو إقرار القاذف على نفسه مرتين بأنه قد قذف. فإذا ثبت ذلك، أقيم عليه الحد. ولا يكون الحد فيه، كما هو في شرب الخمر والزنا في الشدة، بل يكون دون ذلك.
ويجلد القاذف من فوق الثياب، ولا يجرد على حال.