المواضع مدفونا، أو مقفلا عليه، فسرقه انسان، كان عليه القطع، لأنه بالقفل والدفن قد أحرزه.
وإذا نقب الإنسان نقبا، ولم يخرج متاعا ولا مالا، وإن جمعه وكوره وحمله، لم يجب عليه قطع، وكانت عليه العقوبة والتأديب. وإنما يجب القطع إذا أخرجه من الحرز. وإذا أخرج المال من الحرز، وجب عليه القطع، إلا أن يكون شريكا في المال الذي سرقه، أو له حظ في المال الذي سرق بمقدار ما إن طرح من المال المسروق، كان الباقي أقل من النصاب الذي يجب فيه القطع.
فإن كان الباقي قد بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع، كان عليه القطع على كل حال.
ومن سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم، مقدار ما يصيبه منها، لم يكن عليه قطع، وكان عليه التأديب، لجرأته على ذلك وإقدامه عليه. فإن سرق ما يزيد على قسمته بمقدار ما يجب فيه القطع أو زائدا عليه، كان عليه القطع. هذا إذا كان مسلما له سهم في الغنائم. فإن كان كافرا، قطع على كل حال إذا بلغ النصاب.
وإذا أخرج المال من الحرز، فأخذ، فادعى أن صاحب المال أعطاه المال، درئ عنه القطع، وكان على من ادعى عليه السرقة البينة بأنه سارق.
ومتى سرق من ليس بكامل العقل بأن يكون مجنونا أو صبيا