كان عليه الحد لأبيه. فإن كان حيا كان له المطالبة والعفو.
وإن كان ميتا، كان لأوليائه ذلك حسب ما ذكرناه في الأم سواء. فإن قال له: " يا بن الزانيين " أو " أبواك زانيان " أو " زنى بك أبواك "، كان عليه حدان: حد للأب وحد للأم.
فإن كانا حيين، كان لهما المطالبة والعفو. وإن كانا ميتين، كان لأوليائهما ذلك حسب ما قدمناه.
وإن قال له: " أختك زانية " أو " أخوك زان "، كان عليه الحد لأخيه أو أخته، إذا كانا حيين. فإن كانا ميتين، كان لأوليائهما ذلك على ما رتبناه.
وحكم العم والعمة والخال والخالة وسائر ذوي الأرحام، حكم الأخ والأخت في أن الأولى بهم يقوم بمطالبة الحد، ويكون له العفو على ما بيناه.
فإن قال: " ابنك زان أو لائط " أو " بنتك زانية " أو " قد زنت "، كان عليه الحد، وللمقذوف المطالبة بإقامة الحد عليه، سواء كان ابنه أو بنته حيين أو ميتين، وكان إليه أيضا العفو، إلا أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو. فإن سبقا إلى ذلك، كان عفوهما جائزا.
فإن قال لغيره: " يا زاني " فأقيم عليه الحد، ثم قال له ثانيا: " يا زاني "، كان عليه حدان. فإن قال له: " إن الذي قلته لك، كان صحيحا "، لم يكن عليه حد، وكان عليه