واللص أيضا محارب. فإذا دخل اللص على انسان، جاز له أن يقاتله ويدفعه عن نفسه. فإن أدى ذلك إلى قتل اللص، لم يكن على قاتله شئ من قود ولا دية، وكان دمه هدرا.
وإذا قطع جماعة الطريق، فأقروا بذلك، كان حكمهم ما قد ذكرناه. فإن لم يقروا، وقامت عليهم بذلك بينة، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء. فإن شهد اللصوص بعضهم على بعض، لم تقبل شهادتهم. وكذلك إن شهد الذين أخذت أموالهم بعضهم لبعض، لم تقبل شهادتهم. وإنما تقبل شهادة غيرهم لهم.
والمصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثم ينزل بعد ذلك، ويصلى عليه، ويدفن.
والخناق يجب عليه القتل، ويسترجع منه ما أخذ، فيرد على صاحبه. فإن لم يوجد بعينه أغرم قيمته أو أرش ما لعله نقص من ثمنه إلا أن يعفو صاحبه عنه.
ومن بنج غيره، أو أسكره بشئ احتال عليه في شربه أو أكله، ثم أخذ ماله، عوقب على فعله ذلك بما يراه الإمام، واسترجع عنه ما أخذ. فإن جنى البنج أو الاسكار عليه جناية، كان المبنج ضامنا لما جناه.
والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب والشهادات الزور والرسالات الكاذبة وغير ذلك، يجب عليه