متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، فإذا فعل ذلك، كان تائبا.
وأما دية قتل الخطأ، فإنها تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل إن لو قتل، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال.
وقال بعض أصحابنا: " أن العاقلة يرجع بها على القاتل إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، فلا شئ للعاقلة عليه ".
ومتى كان للقاتل مال، ولم يكن للعاقلة شئ، ألزم في ماله خاصة الدية.
ومتى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة ولا من يضمن جريرته من مولى نعمة أو مولى تضمن جريرة، ولا له مال، وجبت الدية على بيت مال المسلمين.
ولا يلزم العاقلة من دية الخطأ إلا ما قامت به البينة. فأما ما يقر به القاتل، أو يصالح عليه، فليس عليهم منه شئ، ويلزم القاتل ذلك في ماله خاصة.
وحكم الجراح وكسر الأعضاء مثل قتل النفس، سواء في أن ما كان منه عمدا، كان فيه إما القصاص أو الدية في مال الجارح خاصة. وما كان منه خطأ، فإنه يكون على العاقلة، غير أنه لا يحمل في الجراح على العاقلة، إلا الموضحة فصاعدا.
فأما ما كان دون ذلك، فإنه على الجارح نفسه. وما كان منه شبيه العمد، فيلزم من يلزمه دية القتل شبيه العمد على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.