نعم، زيد في عقوبته بما يرتدع معه عن مثله. فإن لم يرتدع وجب قتله.
والمرتد عن الإسلام على ضربين:
مرتد كان ولد على فطرة الإسلام، فهذا يجب قتله على كل حال من غير أن يستتاب.
ومرتد كان أسلم عن كفر، ثم ارتد، وجب أن يستتاب.
فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
والمرتدة عن الإسلام لا يجب عليها القتل، بل ينبغي أن تحبس أبدا، ويضيق عليها في المأكول والمشروب والملبوس، وتضرب في أوقات الصلوات.
ومن تزوج بأمة على حرة من غير إذنها، فرق بينهما، وكان عليه اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني.
ومن أتى امرأته، وهي حائض، كان عليه خمسة وعشرون سوطا.
ومن وطئ امرأته في شهر رمضان نهارا متعمدا، كان عليه خمسة وعشرون سوطا، وعلى المرأة أيضا مثل ذلك، إن طاوعته على ذلك. فإن كان أكرهها، كان عليه خمسون جلدة، وعليه كفارة واحدة، وعليها أيضا مثل ذلك، إن كانت مختارة.
فإن كانت مكرهة، كان على الرجل كفارتان.
ومن قامت عليه البينة بالسحر، وكان مسلما، وجب عليه