التعزير. فإن كان المقول له كافرا مستحقا للاستخفاف والإهانة لم يكن عليه شئ.
ومن قال لغيره: " يا كافر " وهو على ظاهر الإسلام، ضرب ضربا وجيعا. فإن كان المقول له جاحدا لفريضة عامة معلومة في شريعة الإسلام، لم يكن عليه شئ، بل أجر في ذلك.
وإذا واجه الإنسان غيره بكلام يحتمل السب. ويحتمل غير ذلك، عزر وأدب، لئلا يعرض بأهل الايمان.
ومن عير انسانا بشئ من بلاء الله تعالى، مثل الجنون والجذام والبرص والعمى والعور وما أشبه ذلك، أو أظهر عنه ما هو مستور من بلاء الله تعالى، كان عليه بذلك التأديب، إلا أن يكون المعير به ضالا كافرا.
وكل كلام يؤذي المسلمين، فإنه يجب على قائله به التعزير. وقد روي أن أمير المؤمنين، عليه السلام، عزر انسانا كان قد قال لغيره: " أنا احتلمت بأمك البارحة ". وإنما فعل، عليه السلام، ذلك، لما فيه من أذاه له، ومواجهته إياه بما يؤلمه، لئلا يعود إليه فيما بعد، لا أن ذلك قول قبيح يوجب الحد أو التعزير.
ومن نبز مسلما أو اغتابه، وقامت عليه بذلك البينة، أدب.
وشاهدا الزور يجب أن يؤدبا ويشهرا في قبيلتهما أو قومهما،