وليس للإمام أن يعفو عن القاذف على حال، بل ذلك إلى المقذوف على ما بيناه، سواء كان أقر على نفسه أو قد قامت به عليه بينة، أو تاب القاذف أو لم يتب. فإن العفو في جميع هذه الأحوال إلى المقذوف.
ومن قذف محصنا أو محصنة، لم تقبل شهادته بعد ذلك، إلا أن يتوب ويرجع. وحد التوبة والرجوع عما قذف هو أن يكذب نفسه في ملأ من الناس في المكان الذي قذف فيه فيما قاله. فإن لم يفعل ذلك، لم يجز قبول شهادته بعد ذلك.
ومن قذف مكاتبا، ضرب بحساب ما عتق منه حد الحر، ويعزر بالباقي الذي كان رقا.
وإذا قال الرجل لامرأة: " يا زانية، أنا زنيت بك "، كان عليه حد القاذف لقذفه إياها، ولم يكن عليه لإضافته الزنا إلى نفسه شئ، إلا أن يقر أربع مرات. فإن أقر أربع مرات، كان عليه حد الزنا مع ذلك على ما بيناه.
وإذا قال الرجل لولده: " يا زاني " أو " قد زنيت "، لم يكن عليه حد. فإن قال له: " يا بن الزانية "، ولم ينتف منه، كان عليه الحد لزوجته أم المقذوف، إن كانت حية. فإن كانت ميتة، وكان وليها أولاده، لم يكن لهم المطالبة بالحد.
فإن كان لها أولاد من غيره أو قرابة، كان لهم المطالبة بالحد.