من قبل أب كانا أو من قبل أم، كما لا يرث الجد والجدة مع الأبوين.
وجد أبي الميت وجدته، وجد أم الميت وجدتها، ويتقاسمون المال، كما يتقاسم جد الميت وجدته من قبل أبيه وجده وجدته من قبل أمه، إذا لم يكن هناك جد الميت ولا جدته لا من قبل الأب ولا من قبل الأم.
فإذا اجتمع جد أبي الميت وجدته من قبل أبيه، وجد أبيه وجدته من قبل أمه، وجد أم الميت وجدتها من قبل أبيها، وجدها وجدتها من قبل أمها، كان لأجداد الأب الثلثان.
منها ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل أبيه، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين للجد والجدة من قبل أمه، بينهما أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي من أصل المال للجدين والجدتين من قبل الأم، النصف من ذلك، وهو السدس من أصل المال للجد والجدة من قبل أب أم الميت بينهم بالسوية، والنصف الآخر بين الجد والجدة من قبل أمها بينهما أيضا بالسوية. فتجعل الفريضة من مائة وثمانية: منها الثلث للجدين والجدتين من قبل أم الميت، وهو ستة وثلاثون سهما: للجد والجدة من أبيها النصف من ذلك، ثمانية عشر، لكل واحد منهما تسعة. وللجد والجدة من قبل أمها النصف الباقي، وهي ثمانية عشر، لكل واحد