يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث.
ومنهم العلامة الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي المتوفى سنة 307 في (مسند أبي يعلى) (ص 311 ط دار المأمون للتراث - دمشق) قال:
حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا ابن فضيل، عن سالم بن أبي حفصة، عن عطية، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيرك وغيري.
ومنهم العلامة المؤرخ محمد بن مكرم المشتهر بابن منظور المتوفى سنة 711 في (مختصر تاريخ دمشق) لابن عساكر (ج 17 ص 343 ط دار الفكر) قال:
وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مضطجعون في المسجد، وفي يده عسيب رطب، فضربنا وقال: أترقدون في المسجد؟ إنه لا يرقد فيه أحد، فأجفلنا، وأجفل معنا علي بن أبي طالب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال يا علي، إنه يحل لك في المسجد ما يحل لي.
وقال أيضا:
وعن أبي الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك.
وقال أيضا في ص 344:
وعن أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: أيها الناس إن الله أمر موسى وهارون أن يتبوءا لقومهما بيوتا وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب ولا يقربوا فيه النساء إلا هارون وذريته، ولا يحل لأحد أن يعرك النساء في