الخضري السيوطي المصري المتوفى سنة 911 في كتابه (مسند فاطمة عليها السلام) (ص 46 ط المطبعة العزيزية بحيدر آباد، الهند سنة 1406) قال:
ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا حائض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأشياء أن تضلوا (ق، ابن عساكر عن أم سلمة).
ومنهم العلامة المؤرخ محمد بن مكرم المشتهر بابن منظور المتوفى سنة 711 في (مختصر تاريخ دمشق) لابن عساكر (ج 17 ص 343 ط دار الفكر) قال:
وعن أبي رافع: أن النبي خطب الناس فقال: يا أيها الناس إن الله أمر موسى وهارون أن يتبوءا لقومها بيوتا، وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب، ولا يقربوا فيه النساء إلا هارون وذريته، ولا يحل لأحد أن يعرك النساء في مسجدي هذا ولا يبيت فيه جنب إلا علي وذريته.
ومنهم العلامة محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل في (الخصائص النبوية المسماة فتح الكريم القريب بشرح أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب) (ص 187 مكتبة جدة) قال:
(وأباح لهن ولآله الجلوس في المسجد مع الحيض والجنابة) لخبر البيهقي في تاريخه عن عائشة مرفوعا: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب إلا لمحمد وآله وعن أم سلمة: ألا إن مسجدي حرام على كل حائض وجنب إلا لمحمد وأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين.