____________________
العباد كان مقتضيا بل موجبا لعدم الشفقة على تلك المؤذيات الظلمة بإجابة مسؤولها، وإنعام الوجود عليها، فإن ذلك مساوق لإعانتها على المظلومين، كما قيل في الشعر الفارسي:
ترحم بر پلنگ تيز دندان * ستمكارى بود بر گوسفندان وقبح ذلك لدى العقلاء من الواضحات.
فإنه يقال: إن ذلك على تقدير تسليمه إنما يتم فيما إذا كانت تلك المؤذيات مضطرة مقهورة فيما يصدر منها من الافتراس أو اللسع وأمثالهما، مع عدم تمكين المظلوم من الاحتراس منها بالأبنية الحارسة عنها، والأسلحة القتالة الدافعة لها، ومع تسليطها عليهم من دون إيجاد شيء فيها حاجز لها في الغالب عن إيذائها.
وأما فيما يشاهد عيانا من عدم اضطرارها في أذاها على نحو اضطرار النار في أثر الحرارة، واضطرار الماء مثلا في أثر الرطوبة، مع ما سلط الله عليها من الخوف والوحشة من العباد، والاختفاء والهرب منهم إلى أقاصي الأرض النائية عن العمران والبلاد على ما فيها من القوة والسيطرة، وما لها من الحاجة أو اللذة في الافتراس أو العداوة للناس أو مع ما علم الله العباد وألهمهم من كيفية التحرز عنها بالأمكنة أو بالآلات، فلا نسلم ذلك.
وقبح إجابة تلك الحيوانات في مسؤولها بلسان الحال ممنوع أشد المنع، ويكون المتحصل من ذلك عدم حصول القبح في إيجادها المنتسب إليه تعالى، ولا صدور الشر منه سبحانه بخلقه لها.
«أو» يقال بعد الغض عن ذلك وتسليم الشر في وجود كل منها: إن الدعوى المذكورة إنما تتم في مفروض كلام المدعي وهو ما إذا علم كون شره أعظم من خيره وغالبا عليه، أو مكافئا له، وأما لو كان الأمر بالعكس، بأن علم قطعا أو لا أقل من احتمال أن يكون فيه خيرا مكنونا، و «أن خيره على الشر» الموجود فيه
ترحم بر پلنگ تيز دندان * ستمكارى بود بر گوسفندان وقبح ذلك لدى العقلاء من الواضحات.
فإنه يقال: إن ذلك على تقدير تسليمه إنما يتم فيما إذا كانت تلك المؤذيات مضطرة مقهورة فيما يصدر منها من الافتراس أو اللسع وأمثالهما، مع عدم تمكين المظلوم من الاحتراس منها بالأبنية الحارسة عنها، والأسلحة القتالة الدافعة لها، ومع تسليطها عليهم من دون إيجاد شيء فيها حاجز لها في الغالب عن إيذائها.
وأما فيما يشاهد عيانا من عدم اضطرارها في أذاها على نحو اضطرار النار في أثر الحرارة، واضطرار الماء مثلا في أثر الرطوبة، مع ما سلط الله عليها من الخوف والوحشة من العباد، والاختفاء والهرب منهم إلى أقاصي الأرض النائية عن العمران والبلاد على ما فيها من القوة والسيطرة، وما لها من الحاجة أو اللذة في الافتراس أو العداوة للناس أو مع ما علم الله العباد وألهمهم من كيفية التحرز عنها بالأمكنة أو بالآلات، فلا نسلم ذلك.
وقبح إجابة تلك الحيوانات في مسؤولها بلسان الحال ممنوع أشد المنع، ويكون المتحصل من ذلك عدم حصول القبح في إيجادها المنتسب إليه تعالى، ولا صدور الشر منه سبحانه بخلقه لها.
«أو» يقال بعد الغض عن ذلك وتسليم الشر في وجود كل منها: إن الدعوى المذكورة إنما تتم في مفروض كلام المدعي وهو ما إذا علم كون شره أعظم من خيره وغالبا عليه، أو مكافئا له، وأما لو كان الأمر بالعكس، بأن علم قطعا أو لا أقل من احتمال أن يكون فيه خيرا مكنونا، و «أن خيره على الشر» الموجود فيه