مراعاة الترتيب، ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر، والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة.
الرابع: إذا حكى أذان الغير أو إقامته فإن له أن يكتفي بحكايتهما (1).
(مسألة 4): يستحب حكاية الأذان عند سماعه، سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام، أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى. مكروها كان أو مستحبا، نعم لا يستحب (2) حكاية الأذان المحرم.
والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به.
وكذا يستحب حكاية الإقامة (3) أيضا، لكن ينبغي إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة، أن يقول هو: " اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها " والأولى تبديل (4) الحيعلات بالحولقة، بأن يقول:
لا حول ولا قوة إلا بالله.
(مسألة 5): يجوز حكاية الأذان، وهو في الصلاة (5) لكن الأقوى حينئذ