(مسألة 10): يجوز لأحد (1) المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا، بحيث لا يضر بهيئة الجماعة، ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار (2).
(مسألة 11): إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات (3) إن وسع الوقت (1) فيه إشكال لعدم صحة صلاة الإمام لدى المأموم واقعا، وهذا هو الشرط في صحة صلاته لا الصحة الواقعية ولا الاعتقادية لدى الإمام، إذ الأخير ظاهر لعدم دليل واف به بعد احتياج المأموم في قصد ربط صلاته بصلاة غيره اعتقاده بأنه صلاة، وكذلك الأول بقرينة رواية إمامة اليهودي من خراسان إلى بغداد بعد حمله على صحتها جماعة كما هو المرتكز في ذهن السائل لا مجرد صحة صلاته ولو منفردا ولو من جهة عدم خلل في وظيفة انفراده من جهة كون ترك عمده سهويا غير مضر، كيف وهو ينافي ترك استفصاله عن صورة طرو منافيات أخرى من تكرار ركوع أو سجدتين للمتابعة وغيره مع بعد عدم ابتلاء السائل في طول هذه المدة بمثل هذه الطوارئ كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) ولا خارجا عن الجهة العرفية على الأحوط. (الحائري).
(3) على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم).
* على الأحوط وإن كان التخيير لا يخلو عن قوة كما مر. (آل ياسين).
* على الأحوط كما مر آنفا. (الخوئي).
* على الأحوط، كما أن الأحوط القضاء أيضا مع ضيق الوقت عن تمام الجهات. (الگلپايگاني).