" وزادهم نفورا " وفي النمل عند قوله: " رب العرش العظيم " وفي ص عند قوله: " وخر راكعا وأناب " وفي الانشقاق عند قوله: " وإذا قرأ " بل الأحوط الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود.
(مسألة 3): يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع (1) للآيات، فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.
(مسألة 4): السبب مجموع الآية فلا يجب (2) بقراءة بعضها ولو لفظ (3) السجدة منها.
(مسألة 5): وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر بل وكذلك لو تركها عصيانا (4).
(مسألة 6): لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة.
(مسألة 7): إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط السجدة أيضا.
____________________
(1) صحيحة عبد الله بن سنان نص في عدم الوجوب على السامع إذا لم يكن مستمعا. (كاشف الغطاء).
(2) ولكنه أحوط خصوصا لفظها. (الگلپايگاني).
(3) لا يترك الاحتياط بقراءة بعضها ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
(4) وكذا الحكم في موارد الاستحباب إذا نسي أو ترك عمدا لم يسقط الطلب.
(كاشف الغطاء).
(2) ولكنه أحوط خصوصا لفظها. (الگلپايگاني).
(3) لا يترك الاحتياط بقراءة بعضها ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
(4) وكذا الحكم في موارد الاستحباب إذا نسي أو ترك عمدا لم يسقط الطلب.
(كاشف الغطاء).