(مسألة 12): الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له (2).
(مسألة 13): الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود (3) بسماعه، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز (4) بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت، وإن كان الأحوط
____________________
* قد مر عدم الإعادة. (الحائري).
* على الأحوط. (النائيني).
(1) الكفاية غير بعيدة واستئناف السجود أحوط. (الجواهري).
(2) فيه إشكال. (الحكيم).
* لا تكفي المقارنة على الأقوى. (الإمام الخميني).
* بل لا بد من التقدم ولا تكفي المقارنة. (الگلپايگاني).
* لا تكفي المقارنة بل لا بد من تقدمها عليه. (البروجردي).
* بحيث ينشأ الوضع عن نية. (الشيرازي).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* لا يكفي المقارنة على الأقوى. (النائيني).
(3) بل الأقوى الوجوب مع صدق القراءة. (الحائري).
* بل يجب في وجه إلا إذا قصد عدم القرآنية. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(4) لا يترك الاحتياط فيما لو سمع عن النائم أو الصبي والصندوق. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط. (النائيني).
(1) الكفاية غير بعيدة واستئناف السجود أحوط. (الجواهري).
(2) فيه إشكال. (الحكيم).
* لا تكفي المقارنة على الأقوى. (الإمام الخميني).
* بل لا بد من التقدم ولا تكفي المقارنة. (الگلپايگاني).
* لا تكفي المقارنة بل لا بد من تقدمها عليه. (البروجردي).
* بحيث ينشأ الوضع عن نية. (الشيرازي).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* لا يكفي المقارنة على الأقوى. (النائيني).
(3) بل الأقوى الوجوب مع صدق القراءة. (الحائري).
* بل يجب في وجه إلا إذا قصد عدم القرآنية. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(4) لا يترك الاحتياط فيما لو سمع عن النائم أو الصبي والصندوق. (الفيروزآبادي).