(مسألة 9): لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما (5) قراءة القرآن.
(مسألة 10): لو سمعها (6) في أثناء الصلاة
____________________
(1) لو تكرر السبب ولما يسجد فلا يبعد كفاية المرة وكذا في المسألة (19).
(الشيرازي).
(2) عرفت عدم الوجوب بالسماع نعم لو قرأ بعضا وسمع بعضها الآخر لم يبعد الوجوب والمراد بالاختلاف القراءة مرة والسماع أو الاستماع أخرى تخلل بينها السجود أم لا. (كاشف الغطاء).
(3) فيه تأمل وكذا في الثاني. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال بل الاكتفاء في هذه الصورة بسجدة واحدة لا يخلو عن قوة.
(آل ياسين).
* الظاهر جواز الاكتفاء بسجدة واحدة حينئذ. (الخوئي).
(4) بل الأقوى في الأخير. (الحائري).
* عدم التكرار مع الاستماع دفعة من جماعة لا يخلو من قوة كما أن الأقوى في الفرض الأخير هو التكرر. (الإمام الخميني).
(5) بل مطلقا مع صدق القراءة. (الحائري).
(6) قد مر عدم الوجوب في السماع وأما في القراءة أو الاستماع فمع العمد يجب السجدة وتبطل الصلاة ومع النسيان يومئ للسجدة ويتم الصلاة وهي صحيحة والأحوط مع ذلك إتيان السجدة بعد الصلاة ثم إعادة الصلاة.
(الگلپايگاني).
(الشيرازي).
(2) عرفت عدم الوجوب بالسماع نعم لو قرأ بعضا وسمع بعضها الآخر لم يبعد الوجوب والمراد بالاختلاف القراءة مرة والسماع أو الاستماع أخرى تخلل بينها السجود أم لا. (كاشف الغطاء).
(3) فيه تأمل وكذا في الثاني. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال بل الاكتفاء في هذه الصورة بسجدة واحدة لا يخلو عن قوة.
(آل ياسين).
* الظاهر جواز الاكتفاء بسجدة واحدة حينئذ. (الخوئي).
(4) بل الأقوى في الأخير. (الحائري).
* عدم التكرار مع الاستماع دفعة من جماعة لا يخلو من قوة كما أن الأقوى في الفرض الأخير هو التكرر. (الإمام الخميني).
(5) بل مطلقا مع صدق القراءة. (الحائري).
(6) قد مر عدم الوجوب في السماع وأما في القراءة أو الاستماع فمع العمد يجب السجدة وتبطل الصلاة ومع النسيان يومئ للسجدة ويتم الصلاة وهي صحيحة والأحوط مع ذلك إتيان السجدة بعد الصلاة ثم إعادة الصلاة.
(الگلپايگاني).