(مسألة 13): إذا حرك إبهامه في حال الذكر (1) عمدا أعاد الصلاة احتياطا (2) وإن كان سهوا أعاد الذكر (3) إن لم يرفع رأسه، وكذا لو حرك سائر المساجد، وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر
____________________
* لا بأس بتركه إذا لم يمكن له تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود ومع إمكانه يجب وضع ما يتمكن من المساجد في محالها على الأقوى.
(الإمام الخميني).
* الأقوى عدم وجوب ذلك إذ الإيماء بدل من السجود لا عن وضع الجبهة فقط. (البروجردي).
(1) لو كان ناويا جزئيته وكانت الحركة مخرجة له عن الاستقرار فالأقوى وجوب الإعادة. (النائيني).
(2) بعد تدارك الذكر وإتمام الصلاة. (الگلپايگاني).
* وإن كان الأقوى كفاية إعادته في حال عدم التحريك. (الإصفهاني).
* هذا الاحتياط غير لازم والحكم كالسهو. (الجواهري).
(3) احتياطا. (الحكيم).
* احتياطا ورجاء. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوئي).
* رجاء. (الگلپايگاني).
* بقصد ما في الذمة لاحتمال عدم دخله في جزئيته بل كان مأخوذا في محل اعتباره. (آقا ضياء).
(الإمام الخميني).
* الأقوى عدم وجوب ذلك إذ الإيماء بدل من السجود لا عن وضع الجبهة فقط. (البروجردي).
(1) لو كان ناويا جزئيته وكانت الحركة مخرجة له عن الاستقرار فالأقوى وجوب الإعادة. (النائيني).
(2) بعد تدارك الذكر وإتمام الصلاة. (الگلپايگاني).
* وإن كان الأقوى كفاية إعادته في حال عدم التحريك. (الإصفهاني).
* هذا الاحتياط غير لازم والحكم كالسهو. (الجواهري).
(3) احتياطا. (الحكيم).
* احتياطا ورجاء. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوئي).
* رجاء. (الگلپايگاني).
* بقصد ما في الذمة لاحتمال عدم دخله في جزئيته بل كان مأخوذا في محل اعتباره. (آقا ضياء).