(مسألة 14): يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط (2).
(مسألة 15): لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الآية.
(مسألة 16): يعتبر (3) في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية إباحة المكان، وعدم علو المسجد بما يزيد على أربعة أصابع (4)
____________________
(1) لا يترك. (الحكيم، الخوانساري).
* لا يترك مع صدق القراءة. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك. (الحائري).
* على اختلاف المراتب فيها بل لا يترك الاحتياط في أولها. (الإصفهاني).
* لا ينبغي تركه لا سيما في بعضها أما استماعها بواسطة الهاتف أو المذياع فيجب به السجود بلا إشكال. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي).
(2) ضعيف غايته. (آل ياسين).
(3) الأقوى عدم اعتبار شئ مما ذكر غير ما يتحقق به مسماه والنية، نعم الأحوط ترك السجدة على المأكول والملبوس، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيما ذكر. (الإمام الخميني).
(4) اعتباره غير معلوم إلا مع توقف صدق السجود عليه. (الإصفهاني).
* على الأحوط. (الحكيم).
* في اعتبار أزيد من مسمى السجدة إشكال لعدم الدليل فيكفي في نفيها الأصل لولا الاطلاقات. (آقا ضياء).
* لا يترك مع صدق القراءة. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك. (الحائري).
* على اختلاف المراتب فيها بل لا يترك الاحتياط في أولها. (الإصفهاني).
* لا ينبغي تركه لا سيما في بعضها أما استماعها بواسطة الهاتف أو المذياع فيجب به السجود بلا إشكال. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي).
(2) ضعيف غايته. (آل ياسين).
(3) الأقوى عدم اعتبار شئ مما ذكر غير ما يتحقق به مسماه والنية، نعم الأحوط ترك السجدة على المأكول والملبوس، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيما ذكر. (الإمام الخميني).
(4) اعتباره غير معلوم إلا مع توقف صدق السجود عليه. (الإصفهاني).
* على الأحوط. (الحكيم).
* في اعتبار أزيد من مسمى السجدة إشكال لعدم الدليل فيكفي في نفيها الأصل لولا الاطلاقات. (آقا ضياء).