الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء، وهذا أيضا باطل وإن كان محل التدارك باقيا (2). نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به، فلو تدارك بالإعادة صح (3).
الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء، كالقنوت في الصلاة، وهذا أيضا باطل على الأقوى (4).
____________________
(1) القصد التبعي ليس من سنخ الإرادة بل من قبيل المؤكد لها بحيث لو تجردت عنه كانت كافية في البعث على الفعل فهو زيادة ليس لها تأثير في حصول الفعل فيرجع تقريبا إلى الوجه العاشر الذي حكم فيه بعدم البطلان لعدم منافاته للإخلاص، ومنه لو كانت الضميمة مباحة أو راجحة كما سيأتي. (كاشف الغطاء).
(2) سواء كان الجزء فعلا أو قولا، لأن قصد الرياء يفسده، وإذا فسد الجزء فسد الكل لو اقتصر عليه، ولو تداركه أوجب الزيادة، لكن في صدق الزيادة بتدارك ما وقع باطلا رفع اليد عنه وكذا في إبطال مطلق الزيادة حتى في الفعل الثاني الذي يقع مطابقا لأمره وحتى في مثل الذكر والقرآن تأمل أو منع. (كاشف الغطاء).
* الصحة مع التدارك لا تخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل الأحوط فيه التدارك ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
(3) في صحة الأذان والإقامة تأمل. (الإمام الخميني).
(4) تقدم الكلام على الرياء في الجزء المستحب في الوضوء. (الشيرازي).
(2) سواء كان الجزء فعلا أو قولا، لأن قصد الرياء يفسده، وإذا فسد الجزء فسد الكل لو اقتصر عليه، ولو تداركه أوجب الزيادة، لكن في صدق الزيادة بتدارك ما وقع باطلا رفع اليد عنه وكذا في إبطال مطلق الزيادة حتى في الفعل الثاني الذي يقع مطابقا لأمره وحتى في مثل الذكر والقرآن تأمل أو منع. (كاشف الغطاء).
* الصحة مع التدارك لا تخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل الأحوط فيه التدارك ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
(3) في صحة الأذان والإقامة تأمل. (الإمام الخميني).
(4) تقدم الكلام على الرياء في الجزء المستحب في الوضوء. (الشيرازي).