العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٩
أو الأمر الوجوبي ليس إلا فبان الخلاف فإنه باطل (1).
(مسألة 3): إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له (2) أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة (3) ولا يجب التعيين حين الشروع أيضا، نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول (4) إلى التمام والبناء على الثلاث، وإن كان لا يخلو (5) من وجه، بل قد يقال بتعينه والأحوط
____________________
(1) في البطلان تأمل والصحة لا تخلو من قوة. (الجواهري).
* غير معلوم إذا قصد امتثال الأمر الشخصي مع التقييد خطأ. (الإمام الخميني).
(2) فيه إشكال، والحكم بالصحة فيما بعده أشكل، بل محل منع. (آل ياسين).
(3) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
(4) ليس القصر والإتمام من العناوين القصدية ولا تأثير للقصد في تعينهما، فلا معنى للعدول فيهما، وسيأتي حكم الشك المذكور في الخلل. (البروجردي).
* الظاهر وجوب العمل بالشك من غير لزوم قصد العدول، والأحوط الإعادة أيضا. (الإمام الخميني).
* الأظهر عدم جوازه فيعيده. (الفيروزآبادي).
(5) جواز العدول هو الأقوى. (الجواهري).
* في وجوب العدول حينئذ منع لعدم إطلاق في وجوب إتمام هذه الصلاة كي يجب العدول مقدمة فله اختيار الفرد الآخر الملازم للبطلان من الأول.
(آقا ضياء).
* وهو الأوجه بناء على شمول دليل حرمة قطع الصلاة لمثل المقام. (الخوئي).
* لكنه ضعيف. (الحكيم).
* لا وجه له. (الگلپايگاني).
(٤٣٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست