(مسألة 8): إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم - كما في صورة فقد الماء - ثلاثة تيممات (1).
(مسألة 9): إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد طواف الحج (2) أو العمرة (3) وكذلك
____________________
(1) مع مراعاة الاحتياط المتقدم في صورة تعذر الماء. (الإصفهاني).
* قاصدا بأحدها ما في الذمة كما مر. (آل ياسين).
* مع الاحتياط بضم الرابع أو القصد في الثالث إلى ما في الذمة كما مر.
(البروجردي).
* مر كفاية تيمم واحد. (الجواهري).
* مع مراعاة الاحتياط السابق. (الحكيم).
(2) بل بعد السعي في الحج والتقصير في العمرة. (الإمام الخميني).
* بل بعد السعي. (الحكيم).
* بل بعد السعي في الحج، وأما العمرة فلا استثناء فيها أصلا. (الخوئي).
(3) لا يحل للمعتمر الطيب إلا بالتقصير، وحينئذ يحل من إحرامه فلا يكون مما نحن فيه. (الحكيم).
* قاصدا بأحدها ما في الذمة كما مر. (آل ياسين).
* مع الاحتياط بضم الرابع أو القصد في الثالث إلى ما في الذمة كما مر.
(البروجردي).
* مر كفاية تيمم واحد. (الجواهري).
* مع مراعاة الاحتياط السابق. (الحكيم).
(2) بل بعد السعي في الحج والتقصير في العمرة. (الإمام الخميني).
* بل بعد السعي. (الحكيم).
* بل بعد السعي في الحج، وأما العمرة فلا استثناء فيها أصلا. (الخوئي).
(3) لا يحل للمعتمر الطيب إلا بالتقصير، وحينئذ يحل من إحرامه فلا يكون مما نحن فيه. (الحكيم).