(مسألة 4): إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها (2).
(مسألة 5): إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان.
(مسألة 6): يجوز الاستنابة حال عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه، ويمسح بها وجهه ويديه، وإن لم يمكن الضرب بيده (3) فيضرب بيده نفسه.
(مسألة 7): إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن (4) وإلا سقط اعتبار طهارته، ولا ينتقل إلى الظاهر (5) إلا إذا كانت نجاسته
____________________
(1) إذا عد حائلا عرفا لا مثل شعرة وشعرتين. (الإمام الخميني).
(2) الأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وبها وبين البشرة إن كان رفع الجبيرة ممكنا مع طهارة المحل وبين التيمم بظهر الكف مع عدم طهارته أو عدم إمكان رفعه. (الخوانساري).
(3) ولا الوضع مطلقا. (الگلپايگاني).
* ولم يمكن وضع اليد أيضا. (الخوئي).
* ولا الوضع. (الشيرازي).
* وتعذر الوضع أيضا مطلقا. (النائيني).
* والأحوط مع ذلك مسح جبهته ويديه على الأرض مع الإمكان. (الخوانساري).
(4) على الأحوط كما مر. (الخوئي).
مر أنه الأحوط الأولى (الخوئي).
(5) قد مر الاحتياط فيه بالجمع. (الگلپايگاني).
* الأحوط الجمع بينهما. (البروجردي، الخوانساري).
(2) الأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وبها وبين البشرة إن كان رفع الجبيرة ممكنا مع طهارة المحل وبين التيمم بظهر الكف مع عدم طهارته أو عدم إمكان رفعه. (الخوانساري).
(3) ولا الوضع مطلقا. (الگلپايگاني).
* ولم يمكن وضع اليد أيضا. (الخوئي).
* ولا الوضع. (الشيرازي).
* وتعذر الوضع أيضا مطلقا. (النائيني).
* والأحوط مع ذلك مسح جبهته ويديه على الأرض مع الإمكان. (الخوانساري).
(4) على الأحوط كما مر. (الخوئي).
مر أنه الأحوط الأولى (الخوئي).
(5) قد مر الاحتياط فيه بالجمع. (الگلپايگاني).
* الأحوط الجمع بينهما. (البروجردي، الخوانساري).