الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، وإلى الحاجبين، والأحوط مسحهما (5) أيضا، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين (6) على المجموع، فلا يكفي المسح
____________________
(1) الظاهر كفاية الوضع. (الجواهري).
* على الأحوط، والكفاية لا تخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) لا يبعد كفاية الضرب على التعاقب. (الجواهري).
(3) مطلقا، وأما مع تعذر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذر وتمام الظاهر، والأحوط الجمع بين المسح بالظاهر وبالذراع، بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* ويحتاط بالجمع بين بعض الباطن وتمام الظاهر مع تعذر البعض.
(الخوانساري).
(4) لكن الأحوط الجمع بين التيمم بالظاهر والباطن. (الگلپايگاني).
* الأحوط الجمع بين الظاهر والباطن. (الخوانساري).
(5) الأقوى عدم وجوبه. (الحكيم).
* لا يترك. (الإمام الخميني، الخوانساري).
(6) الأقوى الاجتزاء بالمسح بالأصابع فلا يجب المسح بمجموع الكف.
(الخوانساري). (7) * على نحو يصدق في العرف أنه مسح بهما. (الخوئي).
* على الأحوط، والكفاية لا تخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) لا يبعد كفاية الضرب على التعاقب. (الجواهري).
(3) مطلقا، وأما مع تعذر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذر وتمام الظاهر، والأحوط الجمع بين المسح بالظاهر وبالذراع، بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* ويحتاط بالجمع بين بعض الباطن وتمام الظاهر مع تعذر البعض.
(الخوانساري).
(4) لكن الأحوط الجمع بين التيمم بالظاهر والباطن. (الگلپايگاني).
* الأحوط الجمع بين الظاهر والباطن. (الخوانساري).
(5) الأقوى عدم وجوبه. (الحكيم).
* لا يترك. (الإمام الخميني، الخوانساري).
(6) الأقوى الاجتزاء بالمسح بالأصابع فلا يجب المسح بمجموع الكف.
(الخوانساري). (7) * على نحو يصدق في العرف أنه مسح بهما. (الخوئي).