(مسألة 7): يجب (1) أن تكون الصلاة قبل الدفن.
(مسألة 8): إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط (2) ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين (3) بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.
(مسألة 9): إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة (4) من غير فرق بين
____________________
(1) على الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) لا يبعد كون المأذون من أحدهم كالإذن فلا يحتاج إلى إذن غيره.
(الگلپايگاني).
* وإن كان الأقوى - بناء على اشتراط الإذن - كفاية الاستئذان من البعض إذا لم يزاحمه الآخرون. (الإصفهاني).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* بل الأقوى كما مر في الغسل. (الإمام الخميني).
(3) الظاهر عدم الجواز من غير استئذان عن الجميع، بل الظاهر كذلك في الائتمام أيضا. (الإمام الخميني).
* الأقوى لزوم الاستئذان من الآخرين وكذا المأموم لواحد منهم. (الحكيم).
* لم يتضح لي الفرق بين هذا وسابقه فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الآخرين. (الخوانساري).
* بناء على وجوب الاستئذان يشكل جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون استئذان من الأخرين. (الخوئي).
* الاحتياط في الفرع السابق مستلزم له في هذا الفرع خصوصا في اقتداء الغير بهم. (آقا ضياء).
(4) مع عدم الرجل، وإلا ففيه إشكال لشبهة اعتبار الذكورية في الأولياء،
(2) لا يبعد كون المأذون من أحدهم كالإذن فلا يحتاج إلى إذن غيره.
(الگلپايگاني).
* وإن كان الأقوى - بناء على اشتراط الإذن - كفاية الاستئذان من البعض إذا لم يزاحمه الآخرون. (الإصفهاني).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* بل الأقوى كما مر في الغسل. (الإمام الخميني).
(3) الظاهر عدم الجواز من غير استئذان عن الجميع، بل الظاهر كذلك في الائتمام أيضا. (الإمام الخميني).
* الأقوى لزوم الاستئذان من الآخرين وكذا المأموم لواحد منهم. (الحكيم).
* لم يتضح لي الفرق بين هذا وسابقه فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الآخرين. (الخوانساري).
* بناء على وجوب الاستئذان يشكل جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون استئذان من الأخرين. (الخوئي).
* الاحتياط في الفرع السابق مستلزم له في هذا الفرع خصوصا في اقتداء الغير بهم. (آقا ضياء).
(4) مع عدم الرجل، وإلا ففيه إشكال لشبهة اعتبار الذكورية في الأولياء،