لم يكن عن اجتهاد فغاية أمرهم البغي والخروج على الإمام وهو فسق والفسق عند أهل السنة لا يخرج عن الإيمان كما قدمنا والله تعالى أعلم وأحكم. قال الناظم رحمه الله تعالى 40 وإيمان المقلد ذو اعتبار * بأنواع الدلائل كالنصال المقلد اسم فاعل من التقليد وهو قبول قول الغير بلا استدلال والمراد به ههنا العقد الجازم بما يأتي به الشرع من العقائد بدون استدلال ونظر بل آخذا من الغير فيكفي في صحة الإيمان ممن لم يكن أهلا للنظر والاستدلال التلفظ بالشهادتين المبني على العقد الجازم ويقاس غير الإيمان من التكاليف عليه وأراد بالاعتبار الاعتداد بالشئ والأنواع جمع نوع وهو المقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة حقيقيا كان أو إضافيا والمراد بها ههنا العقل والنقل وفعله صلى الله عليه وسلم والإجماع فجعل كلا منها نوعا والدلائل جمع دليل وهو عند الأصوليين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري فهو عندهم ما يستدل بوقوعه أي بشئ من حالاته على وقوع غيره وهو المناسب ههنا وعند غيرهم هو الذي يلزم من العلم به العلم بشئ آخر وهو المدلول فالعالم عند الأصوليين دليل على إثبات الصانع وعند غيرهم ما ينتجه الحكم عليه من القضايا كالعالم حادث وكل حادث له صانع وهذا ظاهر كلام بعض المحققين من الأصوليين فإنهم لا يطلقون الدليل على القضايا بل على المفردات فقط ولم نظفر بتصريحهم بذلك بل كلامهم عام كما علم في محله والنصال جمع نصل وهو حديدة السيف والسهم ونحوهما أي الدلائل القطعية الإعراب الواو عاطفة قصة على قصة أو استينافية وإيمان مبتدأ مضاف والمقلد مضاف إليه وذو مرفوع على الخبرية مضاف إلى اعتبار وبأنواع متعلق بمقدر أي ثابت أو ثبت ذلك بأنواع الدلائل ولا يصح تعلقه باعتبار كما لا يخفى على أهل الاعتبار وقيل متعلق بالمقلد أي يكتفي بإيمان من قلد بالدلائل القطعية قيل فيه نظر لأنه يكون ناظرا لا مقلدا يعني إذا أريد بالدلائل مصنوعاته تعالى أما إذا أريد بها ما قدمنا فلا مانع وقوله كالنصال في محل النصب حال من أنواع الدلائل أو في محل الجر صفة للدلائل أي المماثلة للنصال (وحاصل معنى البيت) أن إيمان المقلد معتبر عند الأكثر ثبت ذلك بأدلة قطعية كالنصال القاطعة واضحة لا شبهة فيها أو في صحة تقليده بها كقوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكان عليه السلام
(٨٨)