كثير من المسلمين قال ابن نجيم وقد آليت على نفسي أن لا أفتي بتكفير مسلم في كفره خلاف ولو رواية ضعيفة والله الموفق والمرشد قال الناظم رحمه الله 47 ولا يحكم بكفر حال سكر * بما يهذي ويلغو بارتجال هذا البيت يشبه أن يكون تفريعا على البيت السابق إذ لا اعتقاد ولا طواعية مع حقيقة السكر ويهذي بالذال المعجمة مضارع هذى إذا تكلم بكلام لا معنى له من غير رؤية يقال هذى في منطقة يهذي هذيا وهذا إيانا إذا تكلم بغير معقول لمرض أو غيره ويلغو مضارع لفا في كلامه إذا تكلم بكلام لا فائدة فيه أو باطلا من غير قصد فهو أخص من الهذيان ويقال كلام ملغى أي مطروح من ألغيته إذا طرحته ومنه يمين اللغو التي لا ينعقد عليها القلب ولا يترتب عليها حكم قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وهو المراد هنا والارتجال مصدر ارتجل إذا تكلم بكلام بسرعة من غير تفكر وتأمل الإعراب لا ناهية ونحكم بالنون أو التاء على البناء للفاعل أو بالياء بالبناء للمفعول مضارع حكم مجزوم بلاء الناهية بكفر متعلق به وحال منصوب على الظرفية مضاف إلى سكر بما الباء للسببية متعلقة بكفر أو بسكر وما مصدرية أو نكرة موصوفة ويلغو عطف على يهذي وفاعلهما مستتر يعود إلى السكران المفهوم من السكر والعائد محذوف أي به أو فاعل يلغو محذوف على أنه مستأنف أي ويلغو كفره دل عليه قوله بكفر وقوله بارتجال تنازع فيه الفعلان أو متعلق بيلغو فقط (وحاصل معنى البيت) إنا لا نحكم بكفر السكران بسبب تكلمه حال سكره بما يهذي ويلغو به من الألفاظ المكفرة من غير قصد وتفكر فيما يقول أو لا نحكم بكفره بما تكلم به من كلمات الكفر بما يهذي به من المسكرات أو ويلغو كفره في الحال ولا يعتبر ثم اعلم أن كلام المصنف مجمل يحتاج تفصيله إلى مقدمتين الأولى في سبب السكر أو قد قالوا إنه على نوعين الأول ما يكون بطريق مباح كشرب الدواء والسكر والبنج وما يتخذ من الحبوب والعسل ونحوه فهذا لا يقع طلاقه ولا عتاقه ولا تنعقد لأنه ليس من جنس اللهو فصار كالمريض النوع الثاني السكر بطريق محظور كشرب الخمر ونحوه ومنه العرق لأنه من أجزاء الخمر ونجاسته مغلظة فهذا لا ينافي الخطاب ببطلان أهليته وتلزمه الأحكام وتنفذ تصرفاته كلها تغليظا عليه لا الردة فلا يحكم بها عليه استحسانا أنها تتوقف على أقصد وغيرها
(١٠٥)