حقيقة على ما قدمنا إذا علم هذا فلا يتصور أن يقال أنا مؤمن إن شاء الله على وجه الشك لا في الحال ولا في المآل اتفاقا وأما على وجه التبرك فجوزه الشافعي رحمه الله ومنعه أبو حنيفة مطلقا لأن وضع هذه الكلمة على التشكيك ولذا أجمعا على أنها تبطل اليمين والطلاق والعتاق والبيع والإقرار ونحو ذلك وقيد بنية الارتداد لأن الكافر إذا عزم على أن يؤمن في الحال والمآل لا يخرج بذلك عن الكفر فلا يجتمع مع الإيمان إذ الضد لا يجتمعان والحمد لله الكريم المنان قال الناظم رحمه الله 46 ولفظ الكفر من غير اعتقاد * بطوع رد دين باغتفال أراد باللفظ التلفظ بما يوجب الكفر عن طوع واختيار كنفي الصانع أو الرسل أو أحدهم أو تكذيب رسول أو شتمه أو تحليل محرم إجماعا أو عكسه أو نحو ذلك معلوم بما هو معلوم من الدين بالضرورة والطوع الاختيار ضد الإكراه واحترز به عنه كما سيأتي والاغتفال افتعال من الغفل بالضم وهو انعدام الشئ وانطماس أثره يقال أرض غفل أي لا علم بها ولا أثر عمارة أو من الغفل بفتح الغين بمعنى الترك يقال أغفلت الشئ وتغافلت عنه إذا تركته على ذكر وغفلت عنه إذا تركته عن ذهول الإعراب ولفظ مبتدأ مضاف إلى الكفر من غير اعتقاد في محل نصب حال من الكفر أي حال كونه غير معتقد للتكلم لأن المضاف عامل فيه أو من لفظ الكفر أو في محل جر صفة للكفر لأنه في معنى النكرة أو حال من الفاعل المفهوم من المقام أي حال كون اللافظ غير معتقد والباء في قوله بطوع بمعنى مع متعلق بلفظ في محل نصب حال من الفاعل وقوله رد بالرفع خبر مع متعلق بلفظ في محل نصب حال من الفاعل وقوله رد بالرفع خبر المبتدأ مضاف إلى دين من إضافة المصدر إلى مفعوله وقوله باغتفال متعلق برد والباء للملابسة.
(وحاصل معني البيت) إن من أجرى كلمة كفر على لسانه حال كون الكفر غير معتقد له أو حال كونه غير معتقد للكفر وحال كونه طائعا مختارا يصير مرتدا بذلك عن الإسلام تاركا للدين عن أصله أو مع غفلته عن كونه صار مرتدا خارجا عن دين الإسلام ودائرة الأحكام لزعمه عدم كفره بعد اعتقاده الكفر وهذا ما عليه أئمة بخارى وسمرقند وعليه الفتوى كما قال الشارح الحنفي فعلم أن القيود ثلاثة أن لا يعتقد الكفر وأن لا يكون مكرها عليه وأن يكون غافلا عن كون ذلك اللفظ مكفرا وقيل إن الفتوى على أنه لا يكفر والجهل عذر واستظهره