وقال أيضا " في آخر المسألة: " خاتمة: المنجزة المتبرع بها تشارك الوصايا في خروجها من الثلث عندنا، وتأخرها عن الديون وتزاحم الوصايا " (1).
وفي (القواعد) في كتاب الوقف منه: " ولو وقف المريض على ابنه وبنته ولا وارث غيرهما دفعه دارا " هي تركته، فإن أجاز لزم، وإلا صح في الثلث " (2).
وفي (جامع المقاصد في شرحه): " أي لو وقف المريض على ابنه وبنته إلى أن قال فإذا رد لم يصح تصرفه فيما زاد على الثلث " (3).
وفي وصية القواعد أيضا ": " والفصل الثالث في تصرفات المريض، وهي قسمان: منجزة ومعلقة إلى أن قال وأما المعجلة للمريض، فإن كانت تبرعا " فالأقرب أنها من الثلث، إن مات في مرضه " (4).
وأيضا " بعده قال: " الأقرب عندي أن كل تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه سواء أكان مخوفا " أم لا، فإنه يخرج من الثلث، إن كان تبرعا " وإلا فمن الأصل، وقيل: إن كان مخوفا " فكذلك وإلا فمن الأصل كالصحيح " (5).
وقال أيضا " بعده: " مسائل: الأولى الهبة والعتق والوقف