ولو اجتمعت منجزات ووصايا وزاد المجموع على الثلث، فلا إشكال بل لا خلاف في تقديم المنجزات على الوصايا مطلقا "، وإن تأخر عنها في الذكر وكان النقصان في الوصية، لأن التنجيز تمليك فعلي، وقدتم السبب من قبل المعطى، وإن كان مراعى في التخريج بالموت. ولا كذلك الوصية فإنها معلقة على الموت الذي هو بمنزلة الجزء من السبب.
هذا كله في المنجزات، وأما الاقرار في مرض الموت، فلا يخلو:
أما أن يكون الاقرار بدين أربعين، وعلى التقديرين: فإما أن يكون لأجنبي أو للوارث. وعلى التقادير: فإما أن يكون متهما " في إقراره أو لا يكون متهما " فيه:
اختلفت كلماتهم في نفوذه من الأصل مطلقا "، أو التفصيل بحسب الصور المتقدمة والقيود الواردة في بعض النصوص من التقييد بكونه عدلا أو مرضيا " أو مليا " أو مصدقا ": على أقوال.
وليعلم أولا كما سبق أنه لا ملازمة بين القول بنفوذ المنجزات من الأصل ونفوذ الاقرار منه أيضا " كما ادعاه في (المهذب) (1) لامكان