بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٣٣٠
كون المراد جريان الأحكام لا التذكية حقيقة، وربما يؤيده في الجملة ما قيل من وجوب الوضوء للعصر مثلا على من شك فيه بعد الفراغ من الظهر، وإن حكم بصحة الظهر بناء على أن الدليل فيها صحة فعل المسلم، فهي حينئذ وإن ثبتت في الظهر، لكن لا يثبت بها كونه متوضأ حقيقة، فتأمل جيدا " (1) انتهى.
وفيه: أن ما ذكره إنما يتم على تقدير أن يكون اعتبار اليد من باب التعبد وكونه من الأصول التعبدية، لا من باب الأمارة التي معناها الكشف عن الواقع. وثبوت مؤداها في الواقع وإن كان في مرحلة الظاهر، لكون الكشف ظنيا لا علميا كما عرفت والتأييد بما ذكره من وجوب الوضوء للعصر تأييد بما لا يكون مؤيدا، لأن صحة الظهر إنما هي لأصالة الصحة أو لقاعدة الشك بعد الفراغ التي هي من الأصول التعبدية التي يمكن التفكيك في أحكامها. وأين ذلك من اليد التي هي من الأمارة التي قد عرفت معناها، وقد اعترف هو بها. وبالجملة حيث قامت أمارة على التذكية كشفت عن تحققها من حين إزهاق الروح، فتترتب عليه أحكامها من حينه، لا من حينها، والله العالم.
(السادس) يشترط في إفادة اليد الملك عدم العلم بحدوثها بعنوان آخر، فلو علم بكونها في يده بنحو العدوان أو الأمانة، ثم شك في ملكيتها وهي في يده في الزمان اللاحق لم تكن اليد مفيدة للملك عند الشك، لاستصحاب

(1) ذكر ذلك في المسألة الأولى في البحث عن لباس المصلي من كتاب الصلاة.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست