باب الولاية، لا من باب التولية، لأنها في الحقيقة إعطاء سلطنة له من المالك الموصي فيما كان له من السلطنة على ماله، غير أنها مقصورة على الثلث، لأنه القدر الثابت من الأدلة في جواز انتقالها منه إليه بعد الموت.
* (المبحث الرابع) * في ولاية المقاصة والأخذ بالتقاص. وهي في الجملة ثابتة بالكتاب نحو قوله تعالى: " والحرمات قصاص " (1) " ولكم في القصاص حياة " (2) " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (3) " فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " (4) " وجزاء سيئة سيئة؟
مثلها " (5) ونحو ذلك بالسنة عموما: " نحو لا ضرر ولا ضرار " (6)