اليد السابقة، وأصالة عدم تبدل عنوانها بعنوان آخر، وهو مما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه.
(السابع) يقبل قول ذي اليد مطلقا، وإن كانت عادية في جملة مما يتعلق بما في يده كالطهارة والنجاسة، فلو أخبر بطهارة ما كان متنجسا أو بالعكس قبل قوله، للاجماع المحكى فيه، وفي قبول تصديقه لأحد المتنازعين لو تنازعا على عين في يده فصدق أحدهما فيكون المصدق بحكم ذي اليد في كونه مدعى عليه وصاحبه مدع وعليه البينة، وهو من المسلم عندهم من حيث الفتوى، إلا أن الكلام في دليله، مع قطع النظر عن الاجماع عليه إذ غاية لزوم تصديقه بالاقرار نفوذه في نفيه عن نفسه، لا كونه للمصدق فيكون حينئذ من المتنازع على شئ لا يد لأحد عليه بعد أن كان يده بالاقرار كلا يد. ولعل المستند: هو قاعدة " من ملك شيئا ملك الاقرار به " (1) وهي قاعدة مسلمة عندهم على ما يظهر من فتاواهم المتفرعة