بجواز الشهادة بمفادها دون غيرها من سائر الأمارات التي لا توجد فيها الحيثية السببية. وأما الثاني، فلأن ذلك السبب في الجرح إنما هو لاحتمال أن لا يكون سببا عند الحاكم وإن كان سببا عند غيره، وهذا غير الطريق المعلوم كونه طريقا، وإن احتمل تخلفه عن الواقع، فتخلف الطريق بعد معلومية كونه طريقا غير الشك في نفسه الطريقية، وكونه طريقا أولا، والذي يشبه ذكر السبب في الجرح هو الثاني دون الأول، فالقياس بينهما مع كونه قياسا قياس مع الفارق.
ولعل ما ذكرنا من سببية اليد للانتزاع منها وجواز الشهادة على الأثر المنتزع من منشأه والتشبيه بالأسباب الشرعية في جواز الشهادة مع احتمال التخلف في السبب مستفاد من نفس الخبر المتقدم من قوله: " أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال: لعله لغيره " الخ، فتكون الرواية على ما ذكرنا، وفتاوى أكثر الأصحاب في جواز الشهادة على مفاد اليد من الملك موافقة للقاعدة، ولذا أفتى بمضمونها من لا يعمل بخبر الواحد.
وإن كان صحيحا فضلا عن الضعيف منه ولو كان منجبرا. اللهم إلا أن يفرق في جواز الشهادة على الأمر المنتزع بين ما كان منشأ انتزاعه سببا كالحيازة أو كاشفا عن سبب متقدم، فتجوز الشهادة على المنتزع في الأول ولا تجوز في الثاني، إلا على نفس المنشأ دون المنتزع منه، لكونه معلوما على الأول، ومظنونا على الثاني ولو بالظن المعتبر شرعا. نعم تحقق المنشأ وهو اليد سبب لتحقق الحكم بذلك شرعا لا واقعا، فتأمل.
(العاشر) الأصل في اليد على مال الغير ايجابها الضمان ودخوله في عهدة ذي اليد إلى حصول التأدية بنفسه مع وجوده، وببدله مع تلفه بالمثل إن كان