ومثله في (عوائده) فراجع (1).
(الثاني) هل يختص اعتبار اليد وكونها إمارة بالنسبة إلى غير صاحبها أو يعم حتى بالنسبة إليه أيضا لو شك في كون ما في يده له، قولان:
أقواهما الثاني لا لما قيل: من الاستدلال عليه أولا بخبر مسعدة المتقدم، بناء على كونه دليلا على اعتبار اليد دون البراءة بجعل (هو لك) فيه صفة (لشئ) ومورده بقرينة الأمثلة فيه: كون ذي اليد محتملا لخلاف ما تقتضيه يده في الملكية أو الاختصاص وشاكا فيه: الأمر فيه بالغاء ذلك الاحتمال وعدم ترتب الأثر على شكه وثانيا بعموم قوله في ذيل موثقة يونس بن يعقوب (ومن استولى على شئ منه فهو له) الشامل باطلاقه لما كان المستولي شاكا أيضا لأن الأول مع قوة احتمال كونه دليلا على البراءة بجعل (حلال) خبرا للضمير المنفصل كما تقدم فيكون دليلا للبراءة دون قاعدة اليد: أن الشك فيه لو سلم إنما هو للشك في تملك من أنتقل منه إليه المعلوم اعتبار اليد فيه، مع أن بعض أمثلته لا دخل لليد فيه، كالزوجة المحتمل كونها (رضيعتك) فإن الموجب لالغاء احتمال ذلك فيه إنما هو مخالفته للأصل دون قاعدة اليد.
وأما الثاني، فلظهور اختصاص قوله في الموثقة (من استولى على شئ) في أن كلا من الرجل والمرأة إذا مات وكان مستوليا على شئ من متاع البيت حكم له به، ومع الاشتراك في الاستيلاء يحكم بالاشتراك