بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ١٠١
بعنوانه المخصوص، والأخذ بالقدر المتيقن لا يكشف عن رأي المعصوم عليه، فلعل رأيه موافق لما يعمه، وعليه فيكون مباينا " لتلك الأخبار لا أخص منه، وهو واضح.
بقي هنا أمور ينبغي التنبيه عليها:
الأول: الظاهر من كلام من خص الحرمان بالرباع، كالمفيد ومن تبعه: إرادة ما يعم الدار وغيرها من مطلق الأبنية الشامل لبيوت الدواب والغنم ومحارز الغلة وعلف الدواب وغير ذلك من الخانات والدكاكين والحمامات والمسابك، بل كل بنية أعدت لأي مصلحة كانت، فتحرم من أرضها وترث من بنائها، في مقابل الأرض الفارغة أو المشغولة بغير البناء: من زرع أو نخل أو شجر أو غير ذلك. قال جدنا في (الرياض): " الظاهر كما صرح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده: أنه لا فرق في الأبنية والمساكن على القول باعتبارها بين ما يسكنه الزوج وغيره ولا بين الصالح للسكنى كالحمامات والأرحية وغيرها، إذا صدق عليه اسم البناء " (1) وفي المختلف: " قال المفيد: ولا ترث الزوجة شيئا " مما يخلفه الزوج من الرباع وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات فيه، وهذا منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وعلى آله السلام، وعن الأئمة عليهم السلام، من عترته عليهم السلام. والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع " (2) انتهى.

(١) ذكر ذلك في آخر المقصد الثاني في ميراث الأزواج من كتاب المواريث، وأول العبارة هكذا: " وهنا فوائد مهمة يطول الكلام بذكرها جملة إلا أنا نذكر منها ما لا بد منه وهو أن الظاهر. " (٢) هذه العبارة ضمن: " مسألة قال الشيخ في النهاية: المرأة لا ترث من زوجها " في بحث إرث الزوجة من كتاب الفرائض وأحكامه.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست