بعنوانه المخصوص، والأخذ بالقدر المتيقن لا يكشف عن رأي المعصوم عليه، فلعل رأيه موافق لما يعمه، وعليه فيكون مباينا " لتلك الأخبار لا أخص منه، وهو واضح.
بقي هنا أمور ينبغي التنبيه عليها:
الأول: الظاهر من كلام من خص الحرمان بالرباع، كالمفيد ومن تبعه: إرادة ما يعم الدار وغيرها من مطلق الأبنية الشامل لبيوت الدواب والغنم ومحارز الغلة وعلف الدواب وغير ذلك من الخانات والدكاكين والحمامات والمسابك، بل كل بنية أعدت لأي مصلحة كانت، فتحرم من أرضها وترث من بنائها، في مقابل الأرض الفارغة أو المشغولة بغير البناء: من زرع أو نخل أو شجر أو غير ذلك. قال جدنا في (الرياض): " الظاهر كما صرح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده: أنه لا فرق في الأبنية والمساكن على القول باعتبارها بين ما يسكنه الزوج وغيره ولا بين الصالح للسكنى كالحمامات والأرحية وغيرها، إذا صدق عليه اسم البناء " (1) وفي المختلف: " قال المفيد: ولا ترث الزوجة شيئا " مما يخلفه الزوج من الرباع وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات فيه، وهذا منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وعلى آله السلام، وعن الأئمة عليهم السلام، من عترته عليهم السلام. والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع " (2) انتهى.