اللازم حينئذ العمل فيه بالقدر المتيقن، فتكون المزية فيما اشتمل عليها كالقرعة عند التساوي في تقديم قوله من حيث توجه اليمين عليه كالمنكر كما عليه غير واحد من الأصحاب، فيكون الفصل في جميع شقوق المسألة سواء اشتملت إحداهما على مزية أولا وسواء قلنا بالقرعة بالتساوي أو التنصيف إنما هو بميزان اليمين لا بالبينة، غير أن القضاء في غير الأخير بالحلف، وفيه بالتحالف.
(الصورة الرابعة): ما لو تداعيا مع التقارن عرفا عينا لا يد عليها ففي سقوط الدعوى منهما، أو القضاء بالنصف بينهما من غير يمين، أو معها، أو القرعة لأنها لكل أمر مشكل وجوه:
للأول: استحالة اجتماع السببين على مسبب واحد (وفيه): مع استلزامه بقاء الخصومة المنجرة غالبا إلى الفساد أو قطعها بلا ميزان لحصره في البينة واليمين، مع كون دعوى كل منهما سببا لقبول قوله، لأن السبب هو دعوى من لم يكن له معارض، وأما المزاحمة بمثلها فهي ساقطة عن السببية لا عن تأثير السبب كما تقدم في محله في قاعدة اليد.
وللثاني: اعمال كل من السببين في الجملة ولو في بعض مؤداه كاليدين ونحوها بعد أن كان سقوطهما مخالفا لما دل على سببية كل منهما ولا يمين لأنها ميزان في حق المنكر الذي لا يصدق على كل من المدعيين وإن صدق عليه كونه مدعيا لعدم الملازمة بين العنوانين في الوجود، وإن لم ينفك دعوى المدعي عن انكار كونه لغيره مع عدم صدق المنكر عليه عرفا، لأنه لازم دعواه الذي لا عبرة به في صدق المنكر عليه (وفيه):
ما عرفت من عدم سببية كل من الدعويين بعد اختصاص السبب بالدعوى التي لا معارض له فيها، وقياسها باليد قياس مع الفارق، لأن اليد وإن كانت مزاحمة تفيد الملكية إلا أنها في الجملة لا مطلقا، ضرورة أن