(المبحث الثاني) في الولاية بالقرابة، وهي ثابتة للأب والجد له (1) من النسب شرعا فلا ولاية للأب رضاعا، ولا لمن أولده سفاحا.
وثبوتها لهما بالاشتراك بينهما مورد اتفاق النص والفتوى. وإن اختص الأول بالذكر في أكثر النصوص (2)، إلا أن المراد منه ما يشمل الجد