أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له، فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما به البينة؟ فقال: أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين " (1) الخبر وهو كما يحتمل ذلك تعبدا كذلك يحتمل ابتناءه على التساقط الموجب للتحالف كما عرفت.
(الصورة الثانية): ما إذا كانت العين بيد أحدهما وادعاها كل منهما، وهي بهذا القيد تندرج في عنوان التداعي، وإلا فمجرد انكار ذي اليد لما يدعى عليه وتكذيبه فيما يدعيه قائلا في جواب قوله (هو لي) أنه (ليس لك) لا يكون إلا مدعى عليه خارجا عن عنوان التداعي، بل هو من قسم المدعي والمدعى عليه فقط ولعل من لم يعتبر بينة المنكر يريد من كان منكرا بهذا المعنى لأنها إن شهدت بما يوافق جواب المنكر كانت غير مسموعة، لأنها نافية، وإن شهدت بأنها له كانت غير مطابقة لجوابه، وهو إن تم خلاف ظاهر ما عليه الأصحاب في معنى المنكر المنطبق عليه تعاريفهم: من موافقة قوله الأصل أو الظاهر، ومن لو ترك لم يترك الصادق على ذي اليد مطلقا، وإن قال في جواب مدعيه: هو لي، كما يظهر من كلامهم في ترجيح بينة الداخل أو الخارج وغيره.
وكيف كان: فهذه الصورة أيضا تنقسم إلى أقسام ثلاثة، لأنها:
إما أن لا تكون لهما بينة أصلا، أو كانت لأحدهما، أو لهما معا.
أما الأول: فيقضى بها لذي اليد بعد يمينه.