يمضي من أصل الشركة، والأول أشبه (1).
وفي كتاب الهبة منه أيضا ": (السابعة إذا وهب في مرضه المخوف وبرء صحت الهبة، وإن مات في مرضه ولم تجز الورثة اعتبرت من الثلث على الأظهر) (2).
وفي كتاب العتق منه أيضا ": (الحادثة عشرة: العتق في مرض الموت يمضي من الثلث، وقيل: من الأصل، والأول مروي) (3).
وقال العلامة في التبصرة " الخامس: المريض وتمضي وصيته في الثلث خاصة، ومنجزاته المتبرع بها كذلك إذا مات في مرضه) (4).
وقال في وصيته أيضا ": (وتصرفات المريض من الثلث، وإن كانت منجزة، وأما الاقرار: فإن كان متهما " فكذلك وإلا فمن الأصل ") 5).
وقال في (التحرير) في كتاب الحجر: (الرابع عشر: المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله في التبرعات كالهبة والصدقة والعتق، ولو