عنه عليه السلام: " قال قلت له: الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، أن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حبا " إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث، إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته " (1) ومنها خبر سماعة في (الكافي والتهذيب): " قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال:
هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت " (2).
ومنها حسنة أبي شعيب المحاملي في (التهذيب والكافي): " عنه عليه السلام قال: الانسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه " (3).
ومنها صحيح صفوان الذي أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه في (الكافي): " عن مرازم عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام في الرجل