دعوى بلا مدعى عليه، فلا يمين فيها فتأمل جيدا، فإنه دقيق نافع " انتهى.
قلت: إن ما ذكرنا أدق، وبالقبول أحق فظهر لك: أن توقف القضاء على اليمين إنما هو للميزان، لا لترجيح أحد السببين بها على الآخر، ولا ينافيه النبوي المرسل: " في رجلين تنازعا في دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبي صلى الله عليه وآله بينهما " حيث لم يذكر فيه القضاء باليمين لعدم معلومية كون الدابة في يديهما، فلعله تنازعا فيها ولا يدلهما عليها وهو واضح.
(الخامس) كما أن اليد تفيد الملكية وتكون أمارة عليها، كذلك فيما يعتبر في حلة التذكية، إن كانت اليد لمسلم تفيد كونه مذكى اجماعا بقسميه وللمعتبرة المستفيضة فيها وفي سوق المسلمين وأرضهم وهل هي إن كانت للكافر إمارة على الميتة أو لا تكون إمارة أصلا، وإنما الحكم بكونه ميتة لأصالة عدم التذكية السالمة عما يحكم عليها من الأمارة الدالة على التذكية؟ قولان: ذهب إلى الأول منهما شيخنا في (الجواهر) (1) تبعا لأستاذه (كاشف الغطاء). والأقوى: الثاني، لعدم ما يدل على كون يد الكافر إمارة على الميتة إلا ما عسى أن يتوهم استفادته - كما في الجواهر من خبر إسحاق بن عمار " عن العبد الصالح عليه السلام: