تقديم أحدهما على الآخر في حديث والآية، فيقدم حال العموم على استصحاب حكم المخصص في الأول وبالعكس فيقدم حال المخصص على العموم الناشئ من الحكمة في الآية، وهو واضح بأدنى تأمل، فافهم.
(المقام الرابع) في حكم معارضتها مع غيرها من الاستصحاب أو البينة أو الاستفاضة فهنا موارد ثلاثة:
(الأول) في معارضتها مع الاستصحاب. واللاكم فيه مرة في غير صورة التنازع وأخرى فيها. وعلى التقديرين فباعتبارهما: أما من باب الكشف فيهما أو التعبد كذلك أو بالاختلاف بينهما من حيث جهة اعتبارها فهنا صور:
والحق تقدم (اليد) على الاستصحاب مطلقا، سواء قلنا باعتبارها من باب الأمارة كما يعطيه صدر خبر حفص من قوله " أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل " الخ الظاهر في كون النقص عليه بما هو عليه بناء العقلاء فيكون امضاء منه عليه السلام لما هو عليه طريقتهم، أم من باب التعبد كما لعله يعطيه ذيل الخبر الظاهر في كون منشأ الجعل والتعبد هو قيام السوق، وأنه لولاه لاختل النظام، وسواء قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الكشف أم التعبد.
أما على المختار: من كونها إمارة كاشفة عن الواقع، والاستصحاب اعتباره من باب التعبد، فتقديمها عليه واضح، ضرورة حكومة الأمارة التي هي في الموضوعات بمنزلة الدليل الاجتهادي في الأحكام على الأصل.