أمي مع إمكان ذلك بأن لا يكذبه الحس بحسب سنهما على وجه لا يمكن ارتضاعهما من لبن واحد، أو ارتضاعها من لبنه أو ارتضاعه منها إذ لا أثر لقوله حينئذ فلا يخلو: إما أن يكون الاقرار منه قبل العقد عليها أو بعده وعلى التقديرين: فإما أن تصدقه، أو تكذبه، أولا بأن لا يعلم الحال. ولو كان بعد العقد: فإما أن يكون قبل الدخول بها أو بعده.
وعلى التقديرين، فإما أن يكون قد سمى لها مهرا " أولا، وعلى التسمية:
فأما أن يكون المسمى بقدر مهر المثل أو أكثر منه أو أقل.
فنقول: أما إذا كان قبل العقد، حكم بتحريمها عليه ظاهرا " مطلقا " صدقته أو لا، فلا يجوز له التزويج بها، وإن أكذب نفسه، لعموم نفوذ: " إقرار العقلاء على أنفسهم ". نعم لو أظهر لدعواه تأويلا محتملا بأن قال: " إني اعتمدت في الاقرار على قول من أخبرني، ثم تبين لي أن مثل ذلك لا يثبت به الرضاع، وأمكن في حقه ذلك ففي (المسالك) احتمل القبول لامكانه، إلا أنه قال بعده: " وأطلق الأصحاب عدم قبوله مطلقا "، لعموم: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز وعليه العمل " (1) انتهى وقوى في (الجواهر) قبول قوله في تكذيب نفسه بابداء التأويل المحتمل في حقه مع تصديقها له، مناقشا " في شمول الخبر لهذه الصورة حيث قال بعد نقل كلام (المسالك) عن الأصحاب: " وفيه أن المتيقن من الخبر المزبور الزام المقر بما أقر به لمن أقر لمن مع المخالفة له، لا أن المراد به إلزامه بذلك، وإن وافقه المقر له على الكذب في الاقرار إلى أن قال بعد نقل كلام العلامة وشارحيه واستغرابه منهم عدم احتمالهم القبول في هذه الصورة ونقل ما عن أبي حنيفة القبول مطلقا "، وأنه على