المتعارف، فضلا عما لو أدخل اللبن في جوفه من ثقب ونحوه أو أكله جبنا " ونحوه، لعدم صدق الرضاع على ذلك كله.
ومنها: أن يكون الرضاع بلبن غير ممزوج بغيره بحيث يخرجه عن عن اسمه، ولو في فيه بسكر ونحوه، بل ولو بلعابه المخرج له عن إطلاق اسم اللبن عليه.
المبحث السادس: هو أنه لا فرق في التحريم بالرضاع بين سبقه على النكاح أو لحوقه له، فكما يبطل به النكاح ابتداء، يبطل به استدامة من غير خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه.
مضافا " إلى اطلاقات أدلة الرضاع الشاملة للتحريم به حدوثا " ودواما " وخصوص الخبرين المتقدمين: صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه " والآخر بهذا الاسناد عنه أيضا ": " في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده؟ قال: تحرم عليه "، ولأن العنوان المتحقق به مثل النسب لا يمكن فرض جواز النكاح معه وتحققه مما يترتب على وقوعه قهرا " من دون تخلف فيه، وترتب الحكم على العنوان الحاصل به ضروري لا يدانيه شك ولا شبهة من غير فرق بين كون التحريم بالرضاع أو بالمصاهرة بعد تنزيل الرضاع فيها منزلة النسب كما تقدم.
ويتفرع عليه فروع:
الأول: لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها من يفسد نكاحها بالرضاع كأمه وجدته وأخته وزوجة الأب والأخ إذا كان بلبنهما، فإنه يفسد نكاحها حينئذ لصيرورتها أختا " أو عمة أو خالة على الأولين، وبنت أخت على الثالث وأختا " أو بنت أخ على الأخيرين، فيبطل به لاحقا " كما يبطل به سابقا "، لما عرفت من تضافر النصوص والفتاوى بذلك