وأما الثاني: فيقضى بها لصاحب البينة مطلقا، وإن كان ذا اليد بلا يمين عليه على الأقوى ومعها إن لم يعتبر بينة المنكر.
وأما الثالث: فيبنى على تقديم بينة الخارج أو الداخل. والأظهر عندي تقديم بينة الداخل لترجيحها باليد. ويحتمل قويا تقديم بينة الخارج لو كانت مطلقتين لمرجوحية بينة الداخل باحتمال استنادها إلى اليد لو قلنا بجواز الشهادة بمفادها، لما تقدم في (قاعدة اليد): من أن مرجع تحقق الأمر المنتزع بعد مشاهدة منشأ انتزاعه إلى وجود المقتضى وعدم المانع المحرز بالأصل، ولا يجري الأصل مع بينة الخارج المثبتة لوجود المانع وكون اليد عرضية، فراجع هناك.
(الصورة الثالثة): ما لو كانت العين بيد ثالث، وادعاها كل منهما فإن صدقهما أو صدق أحدهما بعينه، كان المصدق بحكم ذي اليد، لقاعدة (من ملك شيئا ملك الاقرار به) فيجري عليه في الأول حكم الأولى بأقسامها الثلاثة، وفي الثاني حكم الثانية كذلك. نعم لكل منهما أو لغير المصدق منهما إحلافه على نفي العلم بما يدعيه. فيحلف لهما في الأول، ولغير المصدق منهما في الثاني، لكونه مدعى عليه على التقديرين. فيتوجه عليه اليمين لذلك، وحيثما توجه اليمين على المصدق بالكسر: فإن حلف وإلا غرم بالنكول أو الحلف بعد الرد، للحيلولة بينه وبين ما يدعيه بتصديقه، فيغرم لكل واحد منهما بدل النصف لو صدقهما وبدل الكل لغير المصدق بالفتح إن صدق أحدهما. ولو أقر لواحد منهما لا بعينه أقرع بينهما، فمن خرج اسمه بالقرعة قضى بها له بيمينه لانكشاف كونه ذا اليد بها، وليست القرعة للكشف عن المالك حتى يقضى له بمجردها بعد الكشف بها عنه، كيف ولا يزيد الاقرار على الوجدان لو كان في يد أحدهما، فإنه كما عرفت يقضى له بيمينه، وغاية الاقرار أن