وباعتبار الاستقلالية في التصرف أو اعتباره في تصرف الغير: تنقسم إلى ما يكون الولي مستقلا بالتصرف، سواء كان تصرف الغير منوطا " بإذنه أم لا، ومرجع ولايته حينئذ، إلى كون نظره سببا " في جواز تصرفه، وإلى ما يكون تصرف الغير منوطا " بإذنه ومرجعه حينئذ إلى كون نظره شرطا " في تصرف الغير، فهو بهذا الاعتبار يطلق عليه الولي أيضا ". لعدم استقلالية تصرف الغير إلا بإذنه، وبين المعنيين عموم من وجه كما قيل.
ثم إن أكمل الولايات وأقواها: هو ولاية الله سبحانه وتعالى على خلقه من الممكنات بعد أن كانت بأسرها في جميع شؤونها وكافة أطوارها مفتقرة في وجودها إلى الواجب، مقهورة تحت سلطانه متقلبة بقدرته، إذ لا استقلالية للمكن في الوجود لكونه ممكنا " بالذات موجودا " بالغير، وعدم التعلق في الممتنع لنقص في المتعلق، لا لقصور في التعلق، وإلا فهو على كل شئ قدير.
ومن رشحات هذه الولاية: ولاية النبي صلى الله عليه وآله وخلفائه المعصومين عليهم السلام: بالولاية الباطنية، فإن لهم التصرف بها في الممكنات بأسرها من الذرة إلى الذروة بإذنه تعالى، وهي بهذا المعنى خارجة عن الولاية المبحوث عنها في المقام، ولهم كما ستعرف الولاية الظاهرية أيضا " على كافة الرعية، بعد أن كانت الناس طرا " رعاياهم، بل عبيدهم، لكن عبيد الطاعة، لا عبيد الملك، كما ورد عن الرضا (ع) (1).