في أثنائها مطلقا، كان أملك برجعتها.
ومنها الولاية على المحجور عليه. وهو: لجنون أو لسفه أو لصغر بالنسبة إلى نكاحهم.
أما المحجر عليه للجنون مع مسيس الحاجة الضرورية إليه، وكان له صلاحا، فجملة صوره هي أنه: لا يخلو: إما أن لا يكون لهما (1) ولي اجباري من الأب أو الجد له، أو كان. وعلى التقديرين: فأما أن لا يكون جنونهما متصلا بالبلوغ، بل تجدد وطرء عليه بعده، أو كان متصلا به.
وعلى التقادير: فإما أن يكون جنونه إطباقيا أو أدواريا يجن في وقت ويفيق في آخر.
أما إذا لم يكن لهما ولي ومسته الضرورة إليه وكان اطباقيا، فلا اشكال في كون الولاية حينئذ للحاكم مطلقا، تجدد جنونه بعد بلوغه أو بلغ مجنونا، بل لعل الاجماع بقسميه عليه.
وأما لو كان له ولي وكان الجنون طارئا عليه بعد البلوغ والرشد، فالأقوى ولعله الأشهر كون الولاية فيه له أيضا، دون الولي الاجباري لانقطاع ولايته بالبلوغ والرشد. (ودعوى) كون الولاية ذاتية لهما باقتضاء الأبوة والجدودة ذلك، غير أن البلوغ مانع عنه فتعود بطروه عليه (موقوفة) على استفادة ذلك من الأدلة، ودونها خرط القتاد، فالولاية للحاكم، لأنه ولي من لا ولي له. نعم إذا اتصل جنونه ببلوغه أشكل الحكم بانقطاع ولايته بمجرد البلوغ مع اقتضاء الأصل بقاءها، بناء على جريان الاستصحاب، فيما لو كان الشك في المقتضي، مع ظهور آية .