بالرباع أرضا " وعمارة، لكن عينا " لا قيمة، فتعطى حقها من قيمتها أرضا " وعمارة، وتوريثها من غير ذلك عينا " ولو كان ضيعة وعقارا ".
هذه أربعة أقوال في حرمان الزوجة. إن صحت نسبة توريثها من عين النخل والشجر إلى الشيخ وأتباعه.
وقول وهو لابن الجنيد: عدم حرمانها من شئ وتوريثها من عين كل شئ كغيرها من الورثة (1). فالمسألة بالنسبة إلى ميراث الزوجة خماسية الأقوال أو رباعيتها.
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام عن الأئمة الأطهار عليهم السلام. وها نتلوا عليك جملة ما وقفنا عليه:
منها موثقة عبيد بن زرارة والبقباق: " قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق؟ قال: لها نصف الصداق " وترثه من كل شئ، وإن ماتت